الشيخ محمد علي الأنصاري
77
الموسوعة الفقهية الميسرة
طريق مشروع أو غير مشروع « 1 » ، ومنه قوله تعالى : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ . . . « 2 » . وبهذه المناسبة - أي لما تضمّن معنى الالتذاذ الجنسي - اطلق على نوع من الحجّ ، وهو حجّ التمتّع الذي تتقدّم فيه العمرة على الحجّ ، فيتحلّل المحرم من إحرام العمرة ويحلّ له كلّ ما حرم عليه ، ومن جملته الاستمتاع بالنساء ، ثمّ يحرم للحجّ من جديد « 3 » ، ومنه قوله تعالى : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ « 4 » . وبالمناسبة نفسها اطلق على نوع من النكاح ، وهو ما كان مؤجّلا إلى أمد معيّن ، وهو المسمّى بالنكاح المؤجّل ، أو المنقطع ، أو المتعة ، في مقابل النكاح الدائم ، وإليه يشير قوله تعالى المتقدّم : فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ . . . الأحكام : الاستمتاع إمّا أن يكون محلّلا ، أو محرّما ، ولكلّ منهما تفصيل يختصّ به : أوّلا - الاستمتاع المحلّل : ونقصد بالمحلّل معناه العامّ الشامل للواجب والمستحبّ والمكروه والمباح . وفيما يلي نشير إلى كلّ واحد منها : 1 - الاستمتاع الواجب : قد يجب الاستمتاع لعارض ، ومن جملة العوارض : أ - مرور أربعة أشهر على الزوجين من دون أن يقع بينهما وطء ، فيجب على الزوج الوطء حينئذ ، وكأنّ ذلك حقّ للزوجة « 1 » . ب - إذا توقّف تجنّب الاستمتاع المحرّم على الاستمتاع المحلّل - بحيث يقع في الحرام إذا لم يستمتع بالحلال - فيجب أن يستمتع بزوجته الموجودة ، أو يتزوّج « 2 » . ج - إذا نذر الاستمتاع المحلّل ، كما إذا نذر أن يستمتع بزوجته الموجودة فعلا ، أو يتزوّج مقدّمة للاستمتاع « 3 » . 2 - الاستمتاع المستحبّ : رغّبت الشريعة في الاستمتاع المحلّل ترغيبا شديدا ، كالاستمتاع بالأهل والمملوكة ، فعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه واله : جعل قرّة
--> ( 1 ) انظر الكافي في الفقه : 284 ، فقد اطلق فيه الاستمتاع على المباشرة الجنسية سواء كانت بمثل النكاح المشروع أو غيره ، كالزنا واللواط ، وحتّى التقبيل وإتيان البهائم والاستمناء . ( 2 ) النساء : 24 . ( 3 ) انظر المدارك 7 : 156 ، وانظر غيره في الموضوع نفسه . ( 4 ) البقرة : 196 . 1 انظر المستمسك 14 : 72 . 2 انظر العروة الوثقى : كتاب النكاح ، المسألة 4 . 3 المصدر نفسه .